الشيخ السبحاني

41

سلسلة المسائل الفقهية

والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم . وقالت الحنفية : إنّ سهم الرسول سقط بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول . وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة . ز وقالت الإمامية : إنّ سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه ، يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم . « 1 » وفي هامش « المغني » لابن قدامة ، بعد ما روى أنّ أبا بكر وعمر قسّما الخمس على ثلاثة أسهم : « وهو قول أصحاب الرأي أبي حنيفة وجماعته قالوا : يقسّم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وأسقطوا سهم رسول اللّه

--> ( 1 ) . الفقه على المذاهب الخمسة : 188 .